أحمد بن عبد الرزاق الدويش
434
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 3158 ) س 1 : صراف مسلم ، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي ، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي ، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء ، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة ، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك ، وعلى حساب الصراف بنيويورك ، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء ، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم ؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم . أفيدونا جزاكم الله خيرا : هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء ، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء ، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة ، لم يجز هذا التعامل ؛ لما فيه من ربا النسأ . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة ، مقابل الريالات السعودية ، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف ، على دفع متفرقة ، ومدد مختلفة ، وليست دفعة واحدة ، مع العلم بأن المفاهمة بين